السيد محمد سعيد الحكيم

48

فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية

ج - يظهر الجواب عنه في جواب الفرع المتقدم . و - وما هو الحكم في الموارد المتقدمة لو كان التلقيح بعد انتهاء العدة ؟ ج - لا أثر للعدة ، لأنها بائنة ، فلا فرق في جميع ما سبق بين كون التلقيح قبل خروج العدة وكونه بعد خروجها . س 27 - امرأة توفي زوجها فأخذوا من مادته المنوية ولقحوا بها بويضة المرأة . والسؤال هنا : أ - ما حكم أخذالمادة المنويةمنه تكليفاً ؟ ج - يشكل جوازه إذا لم تكن فيه مصلحة للميت ، كما هو الغالب والدائم . ب - هل يجوز للمرأة وللطبيب المعالج أن يزرق المادة في رحمها أو يلقح بها البويضة ويزرعها في رحمها بعد ذلك ؟ ج - الأحوط وجوباً ترك ذلك ، لأنها بموته تصير أجنبية عنه فتدخل في المسألة الثالثة من أحكام الأولاد من الجزء الثالث من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) . فلتراجع . ج - - هل الولد يعتبر شرعاً ابناً للميت ؟ وهل يستحق الإرث ؟ ج - نعم يعتبر ابناً له ، إلا أنه لا يرث منه ، لأنه بموته تنتقل تركته